تذنيب : لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم ـ وبه قال أحمد (١) ـ لأنّا قد بيّنا أن الطهارة ليست شرطاً.
واحتج أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد ، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها.
وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (٢).
قال أحمد : فإذا توضأ لم يسجد لأنّه فات سببها (٣).
ولا يتيمم لها مع وجود الماء ، لأنّ شرطه فقدان الماء ، وإن كان عادماً للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل ، لأنّه لم يفت سببها ولم يفت محلهابخلاف الوضوء.
العاشر : يكره لها الخضاب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق عليهالسلام : « لا تختضب الحائض ولا الجنب » (٤) ، وليس للتحريم ، لأنّ أبا إبراهيم عليهالسلام سئل تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال : نعم (٥).
ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عادتها.
مسألة ٨٥ : إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة
____________
١ ـ المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.
٢ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.
٣ ـ المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٤.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢١ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٨.
٥ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٣.