الحيض ، لا للجنابة ولا للحيض فإذا انقطع اغتسلت فإن نوت رفع حدث الجنابة ارتفع الحدثان ، وإن نوت رفع حدث الحيض ، فإن ضمت الوضوء احتمل رفع حدث الجنابة أيضاً ، لتسويغ الصلاة عندهما ، وعدمه لقصور غسل الحيض عن رفعه ، وإن نوت رفع الحدث مطلقاًً فالأقرب الاجزأ من غير وضوء.
ج ـ عرق الحائض طاهر إذا لم يُلاق النجاسة ، وكذا المائعات التي تباشرها ، لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : « كان نساء النبيّ صلىاللهعليهوآله تسكب عليه الماء وهي حائض » (١). وسئل الصادق عليهالسلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : « نعم لا بأس به » (٢).
مسألة ٨٧ : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء فإن المعتاد كالمتيقن ، وسئل الصادق عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلّي حتى تنقضي أيامها » (٣).
أما المبتدأة والمضطربة ففيهما قولان ، قال الشيخ في المبسوط : أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تترك الصلاة والصوم ، فإن استمر ثلاثة قطعت بأنه حيض ، وان انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض ، وتقضي ما تركته من صلاة وصيام (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام : « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » (٥) وبه قال الشافعي (٦).
____________
١ ـ الكافي ٣ : ١١٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٤٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠.
٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٢.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩.
٦ ـ الوجيز ١ : ٢٦ ، فتح العزيز ٢ : ٤٥٦.