وقال المرتضى في المصباح : الجارية التي يبدأ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام (١) ، وهو أقوى ، احتياطاًً للعبادة الثابتة في الذمة بيقين ، ولم يحصل يقين المسقط ، والحديث نقول بموجبه ، فإنه محمول على ذات العادة ، إذ المراد بالدم هو دم الحيض ، ولا تعلم أنّه حيض إلّا في العادة ، وهو قول آخر للشافعي (٢).
مسألة ٨٨ : ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها ـ وبه قال مالك (٣) ـ لقول الباقر عليهالسلام في الحائض : « إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثم تمسك قطنة فانصبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إنّ أحب ، وحلت لها الصلاة » (٤) وعن الرضا عليهالسلام قال : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » (٥).
وقال الشافعي : اذا مضى زمان حيضها فعليها أن تغتسل في الحال (٦) ، ولا يجوز لها ان تتوقف زماناً تطلب فيه ظهور حالها ويتحقق طهرها إذ لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتمّ لها مدة اكثر الحيض ، كالمبتدأة إذا استمر بها الدم ، ولمّا لم يجز لها أن تنتظر تمام المدة ثبت أن الانتظار غير جائز. والملازمة ممنوعة لغلبة الظن بزيادة الحيض يوماً أو يومين ، على أنّا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى ، وسيأتي.
__________________
١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٦.
٢ ـ فتح العزيز ٢ : ٤٥٦.
٣ ـ بُلغة السالك ١ : ٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، حلية العلماء ١ : ٢٢٥.
٤ ـ المعتبر : ٥٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٤٣.