أ ـ الاستظهار إنّما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقدطهرت ، تغتسل وتُصلّي من غير استظهار.
ب ـ إنّما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما اذا كانت العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها.
ج ـ يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد.
د ـ اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد (١) ، وفي الجمل : تصبر حتى تنقى (٢).
وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (٣).
والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقر عليهالسلام : « فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين » (٤) وقال الرضا عليهالسلام : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين » (٥).
واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليهالسلام : « ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » (٦) ضعيف السند.
__________________
١ ـ النهاية : ٢٤ ، أحكام النساء للمفيد : ٧ ، المقنع : ١٦ وفيه : استظهرت بثلاثة أيام.
٢ ـ الجمل والعقود للطوسي : ١٦٣.
٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٥٧.
٤ ـ هو المحقق في المعتبر : ٥٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٧.