الفصل الثالث : في المستحاضة
وفيه مطلبان :
الأول : في أحكامها.
مسألة ٨٩ : دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق ، لقول الصادق عليهالسلام : « إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع ، ودم الاستحاضة أصفر بارد » (١) وقد يتفق الأصفر حيضاً كما لو وجد في أيام الحيض ، وكذا قد يوجد دم الاستحاضة أسوداً حاراً عبيطاً إذا كان بعد أيام الحيض ، وأكثر أيام النفاس ، وبعد اليأس ، لما تقدم من أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر.
مسألة ٩٠ : دم الاستحاضة إن كان قليلاً ـ وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الابر ولا يغمسها ـ وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه أكثر علمائنا (٢) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله في المستحاضة : ( تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتصوم وتُصلّي ، وتتوضأ عند كلّ صلاة ) (٣).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام عن المستحاضة : « وان
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩.
٢ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٧ ، والسيد المرتضى في الناصريات : ٢٤٤ مسألة ٤٥ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٦٧.
٣ ـ سنن الدارمي ١ : ٢٠٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٠ / ١٢٦.