عليه وآله فأمرها أن تغتسل لكلّ صلاة (١) ، وهو محمول على الكثرة ، وتحمل الصلاة على الواحدة وما ماثلها كالظهرين والعشاءين.
وقالت عائشة : تغتسل كلّ يوم غسلاً ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وروي عن ابن عمر (٢) ، فإن سعيد بن المسيب روى أنها تغتسل من ظهر إلى ظهر (٣) قال مالك : إني أحسب أن حديث ابن المسيب إنّما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه ، يعني أنّه بالطاء غير المعجمة فابدلت بالظاء المعجمة (٤).
وقال بعضهم : تجمع بين كلّ صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح لحديث حمنة (٥) ، وسيأتي ، وبه قال عطاء ، والنخعي (٦) وهو مذهبنا في القسم الثالث ، وهو الدم الكثير ، وسيأتي.
مسألة ٩١ : وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغُسل لصلاة الغداة خاصة ، والوضوء لكلّ صلاة ، وتغيير القطنة والخرقة عند كلّ صلاة ، ذهب إليه أكثر علمائنا (٧) ، لقول الصادق عليهالسلام : « فإن لم يجز
__________________
١ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٩ ـ ٩٠ صحيح مسلم ١ : ٢٦٣ / ٣٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٩ / ١٢٩ ، سنن النسائي ١ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ٧٧ / ٢٨٩ ـ ٢٩١ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٦ و ٢٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٣٢٧.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٣٦ ، المغني ١ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٧٧ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٩٠.
٣ ـ سنن ابي داود ١ : ٨١ / ٣٠١ ، المجموع ٢ : ٥٣٦ ، المغني ١ : ٤٠٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٧٧ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٩٠.
٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٨١ ، ذيل الحديث ٣٠١ ، المغني ١ : ٤٠٨.
٥ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٢١ / ١٢٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ / ٦٢٧ ، مسند أحمد ٦ : ٣٨١ ، سنن الدارقطني ١ : ٢١٤ / ٤٨ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٢ و ١٧٤ ، سنن البيهقي ١ : ٣٣٨.
٦ ـ المغني ١ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٠.
٧ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٧ ، والسيد المرتضى في الناصريات : ٢٢٤ مسألة ٤٥ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٦٧.