وقال ربيعة ، ومالك ، وداود : لا وضوء على المستحاضة (١) ، لأنّه عليهالسلام قال لاُم حبيبة بنت جحش : ( إنّ هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق ، فاغتسلي وصلي ) (٢) ولم يأمرها بالوضوء. ويعارضه ما تقدم ، والإهمال للعلم بالحكم.
وقال الأوزاعي ، والليث : تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر لأنّ لها أن تجمع بين نوافل ، فجاز أن تجمع بين فرائض كغير المستحاضة (٣). والحكم في الأصل ممنوع.
أ ـ صاحب السلس والمبطون يتوضآن لكلّ صلاة ، ولا يجمعان بين صلاتين بوضوء واحد ، لوجود الحدث.
ب ـ المبطون إذا تمكن من تحفّظ نفسه في وقت الصلاة وجب إيقاعها فيه ، وإن لم يتمكن توضأ وصلّى ، فإن فجأه الحدث ، قيل : يتطهر ويبني (٤) ، والأقوى عدم الالتفات كالسلس.
ج ـ قال الشيخ في المبسوط : ولو توضأت بعد وقت الصلاة غير
__________________
١ ـ بداية المجتهد ١ : ٦٠ ، المجموع ٢ : ٥٣٥ ، شرح النووي لصحيح مسلم ١ : ٣٨٨ ، عمدةالقارئ ٣ : ٢٧٧ ، سبل السلام ١ : ١٠٠ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٣٨٩.
٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٨٩ ـ ٩٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٣ / ٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ / ٦٢٦ ، سنن ابي داود ١ : ٧٣ / ٢٨١ و ٧٧ / ٢٨٨ ، سنن البيهقي ١ : ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٣ ، مسند أحمد ٦ : ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ١٢١ و ١٨١ و ١٨٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٩ / ١٢٩.
٣ ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨.
٤ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٣.