فدخلت في الصلاة ولم تعد الطهارة ، ثم عاودها الدم في الصلاة قبل أن يمضي زمان يتسع للطهارة والصلاة ، فالوجه عندي عدم البطلان ، والشيخ أبطلهما (١) ـ وهو قول الشافعية (٢) ـ ، لأنّ ذلك الانقطاع أوجب عليها الطهارة ، فلم تفعل وإن كان لو علمت بعوده لم تلزمها الإعادة ، فقد لزمها بظاهره إعادةالطهارة فإذا لم تفعل وصلّت لم تصح صلاتها.
ط ـ قال أبو حنيفة : المستحاضة ، ومن به السلس ، والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كلّ صلاة ، فيصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل ، فإن خرج الوقت بطل وضوؤهم ، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة اُخرى عند أبي حنيفة ، ومحمد (٣).
وقال زفر : ينتقض بدخول الوقت لا غير (٤) ، وقال أبو يوسف : ينتقض بأيهما كان (٥).
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت بعد طلوع الشمس ثم دخل وقت الظهر ، فإن الوضوء لا يبطل عند أبي حنيفة ، ومحمد ، ويبطل عند زفر وأبي يوسف.
ولو توضأت قبل طلوع الشمس ثم طلعت فإنها تنتقض ، وقياس قول زفر ، أنها لا تنتقض ، وعندنا أن الطهارة تتعدد بتعدد الصلاة.
مسألة ٩٥ : إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الاغسال ، والوضوء
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٤٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤٤١.
٣ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥٩ ، شرح العناية ١ : ١٥٩ ، المجموع ٢ : ٥٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ٤٣٧ ، فتح الباري ١ : ٣٢٥ ، الباب ١ : ٤٦ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٨٨ ، نيل الأوطار ١ : ٣٤٧ ، المحلى ١ : ٢٥٣.
٤ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٦٠ ، شرح العناية ١ : ١٦٠.
٥ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٦١ ، شرح العناية ١ : ١٦١.