فإنه يجزيك ) (١) وظاهره أنها كانت مبتدأة لأنّه لم ينقل أنّه سألها عن حالها قبل ذلك ، ولو كانت معتادة لوجب ردها إلى عادتها.
وقال مالك : تقعد عادة لداتها (٢) ، وتستظهر بثلاثة أيام (٣). وقال أبو حنيفة : تحيض أكثر الحيض (٤). وعن مالك : تقعد خمسة عشر يوماً ـ وهو رواية عن أحمد ـ لأنّه لا يجوز لها ترك الصلاة إلى الأكثر ، فلا يلزمها القضاءبالشك (٥) ، وقال أبو يوسف : تأخذ في الصوم والصلاة بالاقل ، وفي وطئ الزوج بالأكثر (٦).
أ ـ لا يشترط في التمييز التكرار ، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود ، وفي آخر خمسة ، وفي آخر سبعة ، كان ما تراه بصفة الحيض في كلّ شهر حيضا.
ب ـ لو رأت الأسود والأحمر وتجاوز ، فالأسود حيض والأحمر طهر ، ولو رأت الأحمر والأصفر ، فالأحمر حيض والأصفر طهر ، سواء كان ما شابه الحيض أول أو أوسط أو آخر ، وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : اعتبار
__________________
١ ـ سنن ابي داود ١ : ٧٦ / ٢٨٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٥ / ٦٢٧ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٤/ ١٢٨ ، مسند أحمد ٦ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٢١٤ / ٤٨ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٢.
٢ ـ لداتها : أترابها ومفردها لدة كعدة ، تاج العروس : ١ : ٣٢٥ ، النهاية لابن الاثير ٤ : ٢٤٦ مادة « لدا ».
٣ ـ المدونة الكبرى ١ : ٤٩ ، حلية العلماء ١ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٦١.
٤ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٥٨ ، المجموع ٢ : ٤٠٢ ، المغني ١ : ٣٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦١ ، حلية العلماء ١ : ٢٢١.
٥ ـ المغني ١ : ٣٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٥٧ و ٣٦٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٩.
٦ ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ١٥٤ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥٨ ، المجموع ٢ : ٤٠٢.