أظهر وجوه الشافعي ، والثاني : الجمع بين الحمرة والسواد ، فالعشرة حيض للقوة بالأولوية ، والثالث : سقوط التمييز (١).
وهي قسمان :
الأول : الذاكرة لعادتها عدداً ووقتاً. فإذا تجاوزت العادة ، فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض ، سواء تقدمت العادة أو توسطت أو تأخرت إجماعاً ، وإن تجاوز العشرة ولاتمييز لها رجعت إلى عادتها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد (٢) ـ لقوله عليهالسلام :(دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلي) (٣).
وقول الصادق عليهالسلام : « المستحاضة تنظر أيامها أولا ، فلا تصلّي فيها » (٤) وقال الباقر عليهالسلام : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين » (٥).
وقال مالك : تستظهر بعد أيامها بثلاثة إن لم يتجاوز خمسة عشر ، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (٦) ، وهو يناسب ما ذكرناه إلّا في زيادة يوم الاستظهار وفي عدد الاكثر.
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٤٠٧.
٢ ـ المجموع ٢ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، المغني ١ : ٣٦٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧٨.
٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٤ / ٣٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٤ / ٦٢٣ ، سنن النسائي ١ : ١٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ٧٢ / ٢٧٩ ، سنن البيهقي ١ : ٣٣٠ و ٣٣١ ، سنن الدارقطني ١ : ٢١٢ / ٣٥ و ٣٨.
٤ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢.
٦ ـ المدونة الكبرى ١ : ٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٢٤ ، بُلغة السالك ١ : ٨٠.