ولو رأت ثلاثة أيام دماً ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض ، وقضت صوم النقاء ، وجاز لزوجها الوطء فيه ، فإذا ظهر أنّه حيض لم يكن عليه شيء.
وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلاثة فلعلمائنا قولان ، أحدهما أنّه ليس بحيض لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض (١) ، والثاني : أنّه حيض إنّ كمل ثلاثة في جملة العشرة (٢). وللشافعية كالقولين (٣).
ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوّله حيضاً كاملاً وآخره حيضاً كاملاً (٤).
ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض ، فلو رأت ساعة ثم انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة اُخرى كانت الساعتان مع الطُهر المتخلل بينهما حيضاً ، وهو أضعف الوجوه عندهم (٥).
ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم يكن حيضاً ، وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم ، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا.
أ ـ إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعاً ، لأنّ
__________________
١ ـ قال الصدوق في الفقيه ١ : ٥٠ ، والهداية : ٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨ ، والشيخ الطوسي في الجمل : ١٦٣ ، وحكاه المحقق عن المرتضى في المعتبر : ٥٣.
٢ ـ قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٤.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٣ ، الوجيز ١ : ٣٠.
٤ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٩.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٥٤٤ و ٥٤٦ ، الوجيز ١ : ٣٠.