أكثر الحيض (١).
وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقلّه ساعة (٢).
وقال المزني : أقلّه أربعة أيام لأنّ أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة (٣).
وقال أبوعبيد : أقلّه خمسة وعشرون يوماً (٤) ، والكل خطأ ، لأنّ الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك.
إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم.
وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات (٥).
وهو خطأ لقول علي عليهالسلام : « لا يحل للنفساء إذا رأت الطُهر إلّا أن تصلّي » (٦).
مسألة ١٠٢ : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنّه لا يزيد على أكثر أيام
__________________
١ ـ المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١١ ، الكفاية ١ : ١٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، نيل الأوطار ١ : ٣٥٩ ، المحلى ٢ : ٢٠٧.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المغني ١ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣ ، الكفاية ١ : ١٦٦.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢٥.
٤ ـ المغني ١ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٣.
٥ ـ المغني ١ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٤.
٦ ـ سنن البيهقي ١ : ٣٤٢.