مسألة ١٠٥ : لو ولدت توأمين ، فابتداء النفاس من الأول ، وعدد الايام من الثاني ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، وإحدى روايات أحمد (١) ـ لأنّ كلّ واحد منهما سبب في إثبات حكم النفاس ، بدليل حالة الانفراد فإذا اجتمعا ثبت لكلّ منهما نفاس ، وتداخلا فيما اجتمعا فيه.
والثاني : أن النفاس من أوّله كله أوّله وآخره ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وأحمد في أصح الروايات (٢) ـ لأنّه دم تعقب الولادة فكان نفاساً كالولد الواحد ، فإذا انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاساً وإن كان يوماً واحداً ، لأنّ ما بعد الأول نفاس لأنّه عقيب الولادة ، فإذا كان أوّله منه فآخره منه كالمنفرد.
والثالث : أن النفاس من الثاني ـ وبه قال محمد ، وزفر ، وأحمد (٣) ـ لأنّ الخارج قبل الثاني دم خرج قبل انقضاء الحمل فأشبه ما إذا خرج قبل الولادة ، والاعتبار بجميع الحمل ، فإن الرجعة إنّما تنقطع بذلك ، وعلى هذا لو أسقطت عضوا من ولد وبقي الولد في البطن ، فهل يجعل الدم نفاسا؟ على الخلاف.
إذا عرفت هذا ، قالت الشافعية : إذا لم يجعل الدم نفاساً فهل يكون حيضا؟ قولان ، بناء على أن الحامل هل تحيض أم لا؟ (٤) وقد تقدم (٥).
مسألة ١٠٦ : يعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلّا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، لقول الصادق عليه
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٢٧ ، المغني ١ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠٨ و ٤٠٩ ، الإنصاف ١ : ٣٨٦.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٣ ، المغني ١ : ٣٩٥ ، الشرح الصغير ١ : ٨١ ، اللباب ١ : ٤٨ ـ ٤٩.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ، المغني ١ : ٣٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١٢ ، العناية في شرح الهداية ١ : ١٦٧.
٤ ـ المجموع ٢ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧.
٥ ـ تقدم في المسألة ٨١.