القاسم : قم يا بني واقرأ عند رأس أخيك ( والصافات صفاً ) حتى تستتمها فلما بلغ ( أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ) (١) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده ( يس ) فصرت تأمر بالصافات ، فقال : « يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلّا عجل الله راحته » (٢).
وقال الشافعي وأحمد : يقرأ ( يس ) (٣) ، وقال بعض التابعين : يقرأ سورة الرعد (٤). وكل ذلك حسن ، وكما يستحب قراءة القرآن قبل خروج الروح ، فكذا يستحب بعده استدفاعاً عنه.
ويكره أن يقبض على شيء من أعضائه إنّ حركها ، ولا يمنع منه ، ولا يظهر الجزع عليه ، لئلا تضعف نفسه فتكون إعانة على موته ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض لقول الصادق عليهالسلام : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » (٥) وقال علي بن أبي حمزة للكاظم عليهالسلام : المرأة تقعد عند رأس المريض ـ وهي حائض ـ في حدّ الموت؟ فقال : « لا بأس أن تمرضه ، وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك » (٦).
مسألة ١١١ : ويستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته سبعة أشياء :
الأول : إغماض عينيه ، قالت زينب بنت ام سلمة : ولي رسول الله
__________________
١ ـ الصافات : ١١.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٨.
٣ ـ الوجيز ١ : ٧٢ ، المجموع ٥ : ١١٥ ، فتح العزيز ٥ : ١١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٠ ، المغني ٢ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٤ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٢.
٤ ـ المجموع ٥ : ١١٦ ، فتح العزيز ٥ : ١١٠ ، سبل السلام ٢ : ٥٣٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١.