ربوها (١).
وذهب الجمهور إلى وضع سيف ، أو مرآة ، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو ، فإن لم يكن فطين مبلول (٢).
مسألة ١١٤ : ويستحب تعجيل أمره مع تحقق موته بإجماع العلماء ، لقوله عليهالسلام : ( لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) (٣).
ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( كرامة الميت تعجيله ) (٤) وقال عليهالسلام : ( لا ألفين رجلاً منكم مات له ميّت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميّت فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله ) فقال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله (٥).
أمّا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ، ويتحقق العلم به بالإجماع ، قال الصادق عليهالسلام : « خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيروا : الغريق ، والمبطون ، والمصعوق ، والمهدوم ، والمدخن » (٦) وسئل عليهالسلام كيف يستبرأ الغريق؟ قال : « يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، إلّا أن يتغير فيغسل ويدفن » (٧).
تذنيب : المصلوب لا يُترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد
____________
١ ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٧١.
٢ ـ المجموع ٥ : ١٢٠ و ١٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ١١٤ ، الاُم ١ : ٢٧٤ و ٢٨٠ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، الإنصاف ٢ : ٤٦٦ ، المغني ٢ : ٣٠٨.
٣ ـ سنن أبي داود ٣ : ٢٠٠ / ٣١٥٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٨.
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٩.
٦ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ / ٩٨٨ ، الخصال : ٣٠٠ / ٧٤.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩٠ ، وورد في الكافي ٣ : ٢٠٩ / ١ و ٢ نحوه.