وفيه مباحث :
الأول : في الكيفية.
مسألة ١١٦ : غسل الميت المسلم ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه من فروض الكفايات ، بإجماع العلماء ، فإن أعرابياً سقط عن بعيره فوقص (١) فمات ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( اغسلوه بماء وسدر ) (٢).
فيحرم أخذ الاُجرة على الواجب في هذه الاحوال ، لا على المستحب ، ولا يجب على المسلمين بذل ماءً التغسيل ، وثياب التكفين.
وفي غسله ثواب عظيم ، قال الصادق عليهالسلام : « من غسّل ميتاً فستر وكتم ، خرج من الذنوب كما ولدته امه » (٣).
مسألة ١١٧ : إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله ، ويكون ما يلي رجليه منحدراً ، وما يلي رأسه مرتفعاً ، لئلا يجتمع الماء تحته ، ثم يوضع على لوح أو سرير ، لأنّه أحفظ لجسده من التلطخ ، مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار. لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن غسل الميت قال : « يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة » (٤).
وهل الاستقبال واجب؟ فيه خلاف كالاحتضار.
ويحفر لمصبّ الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب الماء إلى البالوعة.
__________________
١ ـ وقص الرجل : كسرت رقبته. الصحاح ٣ : ١٠٦١ « وقص ».
٢ ـ صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ١٢٠٦ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ و ٣٤٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.