المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة.
قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجّيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الاُخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كلّ عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه (١) بها ، ثم غسل بها (٢) بدنه جاز (٣).
مسألة ١٢٢ : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات » (٥) وهذا على جهة الاستحباب.
ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعاً ، لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون (٦) ماءً الغُسل طاهراً ، وفي رواية يونس عنهم عليهمالسلام : « إمسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإن خرج منه شيء فانقه » (٧).
مسألة ١٢٣ : وتجب فيه النيّة على الغاسل ، قاله الشيخ (٨) رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنّه عبادة فتجب فيه النيّة ،
__________________
١ ـ وفي نسخة ( م ) : أنجاه.
٢ ـ لم ترد في نسخة ( م ).
٣ ـ المجموع ٥ : ١٧١ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨.
٤ ـ الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الاشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين ٤ : ٢٠٠ ، الصحاح للجوهري ٣ : ١٠٧٠ « حرض ».
٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.
٦ ـ في نسخة ( ش ) : وليكن.
٧ ـ الكافي ٣ : ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.
٨ ـ الخلاف ١ : ٧٠٢ مسألة ٤٩٢.