وقال الشافعي ، وأحمد : يمسح في الثالثة أيضاً (١) ، قال الشافعي : ولا يمسح بعد الثالثة (٢) ، لجواز أن يخرج منه شيء فيحتاج إلى غسله مرّة ثانية.
مسألة ١٢٧ : إذا خرج من الميت شيء بعد غسله ثلاثاً فإن لم يكن ناقضاً غسل ، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان : قال ابن أبي عقيل : يعاد الغُسل (٣) ـ وبه قال ابن سيرين ، وإسحاق ، والشافعي في أحد أقواله (٤) ـ إذ القصد في غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.
وظاهر كلام باقي علمائنا : غسل النجاسة حسب (٥) ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة (٦) ـ لأنّ خروج النجاسة من الحيّ بعد غسله لا يبطل ، كذلك الميت ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إن بدا منه شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تُعيد الغُسل » (٧).
وقال أبو إسحاق من الشافعية : الواجب أن يوضّئه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي (٨).
__________________
١ ـ المجموع ٥ : ١٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٨ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٥.
٢ ـ اُنظر المهذب للشيرازي ١ : ١٣٦.
٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٧٣.
٤ ـ المجموع ٥ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣ ، المغني ٢ : ٣٢٥.
٥ ـ منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٨١ ، والمحقق في المعتبر : ٧٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥٩ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٥١.
٦ ـ المجموع ٥ : ٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣ ، المغني ٢ : ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، اللباب ١ : ١٢٧.
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٦.
٨ ـ المجموع ٥ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٣.