بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس (١) ، ولقول الصادق عليهالسلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : « لا بأس ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » (٢).
أ ـ قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه (٣). وأطلق في غيرها (٤) ، وهو الوجه ، والروايات المانعة (٥) محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب (٦).
ب ـ لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله ـ وروى المزني عن الشافعي المنع (٧) ـ ولو كان بائنا لم يجز.
ج ـ يجوز لام ولده أن تغسله ـ وهو أحد وجهي الشافعي (٨) ـ لأنّها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدين عليهالسلام أن تغسله
__________________
١ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٢٤٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨.
٣ ـ النهاية : ٤٢.
٤ ـ الخلاف ١ : ٦٩٩ مسألة ٤٨٦.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥.
٧ ـ اُنظر مختصر المزني : ٣٦.
٨ ـ المجموع ٥ : ١٣٧ و ١٤٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٦.