وقال الشافعي : يجوز له غسل قريبه الكافر ـ وهو رواية عن أحمد (١) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر علياً عليهالسلام بمواراة أبيه (٢) ، ولأن غسله من المعروف ، فيدخل تحت قوله : ( وصاحبهما في الدنيا معروف ) (٣) والجواب أن أبا طالب مات مسلماً ، وقد اشتهر النقل بذلك (٤) ، والغسل من اُمور الآخرة.
أ ـ لو ماتت الذمّيّة تحت المسلم لن يغسلها ، وقال الشافعي : له أن يغسلها لأنّ النكاح كالقرابة (٥).
ب ـ أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل ، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه.
ج ـ قال المفيد : لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفاً في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلّا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف (٦).
د ـ ولد الزنا يغسل ، وبه قال الشيخ (٧) ، ومن قال من أصحابنا بكفره (٨)
__________________
١ ـ المجموع ٥ : ١٤٢ ، الاُم ١ : ٢٦٦ ، المهذب ١ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٧.
٢ ـ سنن النسائي ٤ : ٧٩ ، مسند أحمد ١ : ٩٧ و ١٠٣ و ١٣١ ، سنن ابي داود ٣ : ٢١٤ / ٣٢١٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٨ ، مصنف ابن ابي شيء بة ٣ : ٣٤٧.
٣ ـ سورة لقمان : ١٥.
٤ ـ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١٤ : ٧١ ، السيرة النبوية لزيني دحلأنّ ١ : ٤٣ ـ ٤٩ ، تاريخ ابن كثير ٢ : ١٢٣ ، خزانة الأدب للبغدادي ٢ : ٧٦.
٥ ـ المجموع ٥ : ١٤٤.
٦ ـ المقنعة : ١٣.
٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٢.
٨ ـ هو ابن إدريس في السرائر : ٨١ و ١٨٣ و ٢٤١ و ٢٨٧.