الشافعي (١) لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بإلقاء الذنوب (٢) على بول الأعرابي (٣) وهو مع التسليم غير دال.
الأول : ماءً الاستنجاء طاهر ، لقول الصادق عليهالسلام ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه؟ : « لا »(٤) وللمشقة ، ولا فرق بين القُبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعاً.
الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماءً يغسل به إناء الولوغ ، من الاُولى أو الثانية (٥) وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية (٦) والحق النجاسة.
الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني (٧) ، ويحتمل نجاسة الجميع.
الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماءً قليل نجس الماء ، ولم يطهرالثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماءً قليل طهر ، وصار الماء مستعملاً.
__________________
١ ـ المجموع ١ : ١٥٩.
٢ ـ الذنوب : الدلو المملؤ ماءً. الصحاح ١ : ١٢٩ « ذنب ».
٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٢٨٤ ، صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٧ ، الموطأ ١ : ٦٤ / ١١١ ، سنن الترمذي ١ : ٢٧٦ / ١٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٩ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٦ / ٥٢٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩.
٤ ـ التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٢٨.
٥ ـ الخلاف ١ : ١٨١ مسألة ١٣٧.
٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٦.
٧ ـ الناصريات : ٢١٥ المسألة ٣.