منع من غسله.
مسألة ١٣٨ : ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، واسحاق ، وأحمد (١) ـ لأنّه مات بعد حياته فيجب غسله ، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدم عليهالسلام ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم (٢).
ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره ، قال : إذا اتم للسقط أربعة أشهر غسل (٣).
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلّا أن يستهل لأنّه لم يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه (٤) ، وللشافعي كالمذهبين (٥).
أ ـ لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، ولف في خرقة ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلّا ابن سيرين فإنه قال : يُصَلّى عليه (٦).
__________________
١ ـ المغني ٢ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣.
٢ ـ مسند أحمد ٥ : ١٣٦.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠.
٤ ـ المغني ٢ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٢ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٣.
٥ ـ المجموع ٥ : ٢٥٥ ، المغني ٢ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣.
٦ ـ المغني ٢ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٣.