أ ـ لا يجب غسله ثانياً ، ولكن يُصَلّى عليه إذا كان مسلماً.
ب ـ لو مسّه بعد القتل ، لم يجب عليه الغُسل ، لأنّه مغتسل وقد طهر به ، وإلّا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به.
ج ـ الشهيد لا يجب بمسه الغُسل ، لطهارته.
د ـ لو اغتسل المقتول قوداً ، فمات قبل القتل ، وجب الغُسل عليه وعلى لامسه.
مسألة ١٤٣ : المحرم كالمحل ، إلّا أنّه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله الشيخان (١) وأكثر علمائنا (٢) لقوله عليهالسلام : ( لا تقربوه طيباً ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) (٣)
ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقرب طيباً » (٤).
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٨٠ ، المقنعة : ١٢.
٢ ـ منهم : سلار في المراسم : ٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ٣٣ ، والمحقق في المعتبر ٨٨ ـ ٨٩.
٣ ـ صحيح البخاي ٢ : ٩٦ ، مسند أحمد ١ : ٣٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ و ١٩٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٩ / ٣٢٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٩٥ / ٢٦٤.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.