مسألة ١٤٤ : اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنّه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأنّ غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة (١) ، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسلام أنّه كغسل الجنابة (٢) ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء (٣) ، وكذا في الخلاف (٤) ، وفي الاستبصار : يستحب (٥).
وقال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه (٦).
وأطبق الجمهور على استحبابه (٧) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها ) (٨).
وقال الصادق عليهالسلام : « في كلّ غسل وضوء ، إلّا غسل
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ١ ، الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الكافي ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤.
٤ ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٢.
٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٧٣١.
٦ ـ المقنعة : ١١.
٧ ـ المغني ٢ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠ ، المجموع ٥ : ١٧٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٥ ، اللباب ١ : ١٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٥ ، الميزان ١ : ٢٠٢.
٨ ـ سنن البيهقي ٤ : ٥ ، مجمع الزوائد ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ، كنز العمال ١٥ : ٧٠٦ / ٤٢٨١٢ نقلاً عن الطبري.