الجلوس أذية له ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة (١) ، وبرواية حمران بن أعين قال : « إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره » وفي اُخرى : « ولا تعصروا له مفصلاً » (٢).
وروي عن الصادق عليهالسلام قال : « أقعده ، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً » (٣) قال الشيخ : إنّه للتقية ، لموافقته لمذهب العامة (٤).
مسألة ١٥٠ : يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره (٥) ، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية (٦) ، وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة (٧) ـ لأنّ ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في الكفن ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » (٨).
وقال أحمد بالجواز ـ وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد (٩) ـ لقوله
__________________
١ ـ الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٣.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ ، ذيل الحديث ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ذيل الحديث ٧٢٤.
٥ ـ ترجيل الشعر : تسريحه. مجمع البحرين ٥ : ٣٨٠ « رجل ».
٦ ـ الخلاف ١ : ٦٩٤ مسألة ٤٧٥.
٧ ـ المجموع ٥ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠ ، بُلغة السالك ١ : ٢٠٢ ، المنتقى للباجي ٢ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠١ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ و ٣٢٥.
٨ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠.
٩ ـ المغني ٢ : ٤٠٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٤ و ٣٢٥ ، المجموع ٥ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٠.