يثبت ـ واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة (١) ، وليست ثابتة مع كلّ ميّت ، وقد تندفع بغيره ـ وقال الصادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب ، إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم » (٢) ، وقال الباقر عليهالسلام : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة » (٣).
مسألة ١٥٣ : يشترط في الماء الطهارة إجماعاً ، إذ النجس لا يطهر غيره ، والاطلاق ، فإن المضاف غير مطهر عندنا ، وعلى قول المرتضى الأقوى أنّه كذلك ، لأنّها عبادة فأشبهت الوضوء (٤) ، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز.
والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوباً مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بالقبيح ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات ، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء.
وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين ، ولو غسله في مكان مغصوب ، فالأقوى الإجزاء.
____________
١ ـ الاُم ١ : ٢٦٦ ، المهذب لأبي اسحاق الشيرازي ١ : ١٣٧ ، المجموع ٥ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٧ ، الإنصاف ٢ : ٥١٠ ـ ٥١١ ، العدة شرح العمدة : ١١٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٠ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٧ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، أقرب المسالك ١ : ٣٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٥ ، فتح الوهاب ١ : ٩٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ باب ٢٥٨ ، الخصال : ٦١٨ / ١٠.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧.
٤ ـ الناصريات : ٢١٥ مسألة ٤.