وقال محمد بن الحسن : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وروثه نجس (١).
الأول : رجيع ما لا نفس له سائلة ـ كالذباب والخنافس ـ طاهر ، لأنّ دمه طاهر ، وكذا ميتته ، وروث السمك ، وللشافعي في الجميع قولان (٢).
الثاني : رجيع الجلال من كلّ الحيوان ، وموطوء الانسان ، نجس ، لأنّه حينئذ غير مأكول ، ولا خلاف فيه.
الثالث : ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا ، فجماعة حكموا بطهارته إلّا أن يكون جلالا (٣) ، وهو الأقوى عملاً بالأصل ، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه.
وآخرون حكموا بنجاسته (٤) وهو قول أبي حنيفة أيضاً ، وأضاف إليه البط (٥) ، وليس بشيء.
الرابع : لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهراً. وكذا ما يخرج من الدود والحصا ، ولا يجب غسله ، إلّا أن يستصحب نجاسة. والشافعي أوجب غسله مطلقاًً (٦)
. ولو خرج غير صلب ، وصار بحيث لو زرع لم ينبت ، فقد استحال عذرة ، على إشكال.
__________________
١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦١ ، المجموع ٢ : ٥٤٩.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٤ ، الاُم ١ : ٥ ، المجموع ٢ : ٥٥٠.
٣ ـ منهم : الصدوق في الفقية ١ : ٤١ ، والسيد المرتضى في الناصريات : ٢١٦ المسألة ١٢ ، وابو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥٢ ، والمحقق في المعتبر : ١١٤.
٤ ـ منهم : المفيد في المقنعة : ١٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥١. والجمل والعقود : ١٧١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ـ ٧٨.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٥٠ ، اللباب ١ : ٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٢.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٧٣.