مع حرارة الطعام.
ولقول الصادق عليهالسلام ـ وقد سئل عن الخنفساء والذباب ـ : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » (١).
والثاني للشافعي : أنّه نجس إلّا السمك والجراد ، لأنّه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجساً (٢) ، والملازمة ممنوعة.
الأول : نجاسة الميت الآدمي عرضيّة أو ذاتية؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل ، ومن نجاسة ما يلاقيه ، أما نجاسة غيره فذاتية.
وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية (٣) ، وقال أبو حنيفة : إنّها عرضيّة وإنّما يطهر بالغسل الميت المسلم ، أما الكافر فلا (٤).
الثاني : ما لا تحلّه الحياة من الميت ـ كالصوف والشعر ، والوبر والريش ، والعظم ـ طاهر ، إلّا من نجس العين فإنه نجس ، لعموم الاحتراز عن الكلب ، خلافاً للمرتضى (٥).
الثالث : كلّ ما ابين من الحيّ مما تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدمي كان نجساً عندنا ، خلافاً للشافعي (٦).
الرابع : ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب (٧) ، وقمل الطعام ، يحرم ،
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، المجموع ٢ : ٥٦٠ ، الوجيز ١ : ٦ ، الاُم ١ : ٥.
٣ ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ و ٢ : ٥٦٠.
٤ ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٠.
٥ ـ الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.
٦ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٢ ، المجموع ٢ : ٥٦٣.
٧ ـ القسب : الشديد اليابس من كلّ شيء. النهاية ٤ : ٥٩ ( قسب ).