الأول : كلّ المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظم عليهالسلام : « وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (١) وقول الباقر عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلّ مسكر خمر » (٢).
وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي (٣).
الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.
الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة ـ خلافاً للجمهور (٤) ـ لقول الرضا عليهالسلام : « هو خمر مجهول » (٥).
الرابع : الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالأنّقلاب.
الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمراً كان نجساً ، وهو أحد قولي الشافعي (٦).
السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير
__________________
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٢.
٣ ـ المجموع ١ : ٩٣ و ٢ : ٥٦٤ ، فتح العزيز ١ : ١٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣.
٤ ـ بدائع الصنائع ٥ : ١١٧ ، المبسوط للسرخسي ٢٤ : ١٧ ، المغني ١٠ : ٣٣٧ ، رحمة الامة ٢ : ١٧٠ ، المنتقى للباجي ٣ : ١٥٠.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٩ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٨.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٦٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٧.