الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافاً لابن ادريس (١) ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.
الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ـ وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ (٢) ـ عملاً بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير (٣).
احتج الشيخ بأمر الكاظم عليهالسلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة (٤) ، وأمر الصادق عليهالسلام بغسل اليد من مسّ الثعلب والأرنب (٥) وهو محمول على الاستحباب.
مسألة ٢٢ : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى : ( إنّما المشركون نجس ) (٦) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى : ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (٧) ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا تأكلوا فيها إلّا ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها ) (٨).
وسئل الصادق عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني.
__________________
١ ـ السرائر : ٢٠٨.
٢ ـ الناصريات : ٢١٦ المسألة ٩ ، جمل العلم والعمل : ٤٩ ، الخلاف ١ : ١٨٧ مسألة ١٤٤.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ـ ٦٤٧ و ٢٦١ / ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ـ ٤١.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ ، الكافي ٣ : ٦٠ / ٣.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ ، الكافي ٣ : ٦١ / ٤.
٦ ـ التوبة : ٢٨.
٧ ـ الأنعام : ١٢٥.
٨ ـ سنن البيهقي ١ : ٣٣ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٤٣.