الفصل الثاني : في أحكام النجاسات
مسألة ٢٣ : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد (١) ، وبه قال الشافعي (٢) ، لقوله تعالى : ( وثيابك فطُهر ) (٣) وقوله عليهالسلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) (٤).
وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم (٥). وبه قال أبو حنيفة (٦) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.
__________________
١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٨.
٢ ـ المجموع ٣ : ١٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٥ ، الوجيز ١ : ٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥.
٣ ـ المدثر : ٤.
٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ و ١٢٨ / ٢ و ٧ و ٩.
٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٨.
٦ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، فتح القدير ١ : ١٧٧ ، المحلى ١ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٠.