وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت (١) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة (٢) ، ولا دلالة فيه.
وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش (٣).
واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب (٤) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع (٥) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر (٦) ، وكل ذلك تخمين.
وأما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره (٧) ـ لقول الصادق عليهالسلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم » (٨) ولأنّه مقتضى الدليل.
وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ (٩) ، واستبعده ابن ادريس (١٠).
ــــــــــــــــــ
١ ـ الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، نيل الأوطار ٢ : ١١٩.
٢ ـ مصنف عبدالرزاق ١ : ٣٧٢ / ١٤٥٠.
٣ ـ اللباب ١ : ٥١ ـ ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.
٤ ـ حلية العلماء ٢ : ٤٤.
٥ ـ بدائع الصنائع ١ : ٨٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٢ : ٤٤.
٦ ـ حلية العلماء ٢ : ٤٤.
٧ ـ المغني ١ : ٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٦١.
٨ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٦٥٢ الاستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٢.
٩ ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : ٣٥.
١٠ ـ السرائر : ٣٥.