لم تفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود ، وضارب وضروب.
وأقسام الطهارة ثلاثة : وضوء ، وغسل ، وتيمم ، وكل منها واجب وندب.
فالوضوء يجب للصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، أو مسّ كتابة القرآن إنّ وجب ، ويستحب لما عداه.
والغسل يجب لاحد الثلاثة ، أو للاستيطان في المساجد ، أو قراءة العزائم إنّ وجبا ، وللصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، ويستحب لما عداه.
والتيمم يجب للصلاة الواجبة ، ولخروج الجنب من أحد المسجدين ، ويستحب لما عداه ، وقد تجب الثلاثة بالنذر ، واليمين ، والعهد.
وهذا الكتاب يشتمل على أبواب :
____________
القدير ١ : ٦٠ ـ ٦١ ، أحكام القرآن لابن العربي ٣ : ١٤١٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ٨٤ وفيه أبوبكر الاصم وابن داود بدل أبوبكر بن داود.