السابع : لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله ، وكان الباقي على نجاسته ، إنّ غسله طهر أيضاً ، وهو أحد قولي الشافعية (١) لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال عن السمن تموت فيه الفأرة : ( وإن كان جامداً فألقوها وما حولها ) (٢) ، حكم عليهالسلام بنجاسة المتصل دون الجميع ، مع وجود الرطوبة ، ولأنّ الآنية تغسل بإدارة الماء فيها.
وفي الآخر : لا يطهر إلّا بغسله دفعة ، لاتصال الرطوبة بالنجس ، وليس بشيء.
الثاني : الإناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات اولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا (٣) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً )(٤) والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول الصادق عليهالسلام : « اغسله بالتراب أول مرّة ، ثم بالماء مرتين » (٥) وقال المفيد : الوسطى بالتراب (٦).
وقال ابن الجنيد : يغسله سبعاً (٧) وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاووس (٨) ، لقوله عليه
____________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٩٥.
٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٨ ، سنن ابي داود ٣ : ٣٦٤ / ٣٨٤١ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٥٦ / ١٧٩٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٨ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ ، ٢٦٥.
٣ ـ منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٧٨ مسألة ١٣٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٨ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٥٦.
٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ٦٥ / ١٣ ، ١٤.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠.
٦ ـ المقنعة : ٩.
٧ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١٢٧.
٨ ـ ألام ١ : ٦ ، المجموع ٢ : ٥٨٠ ، مختصر المزني : ٨ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣ ، سنن الترمذي ١ : ٩٢ ، نيل الأوطار : ٤٢ و ٤٦ ، المحلى ١ : ١١٢.