وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً (١) ، لقول الصادق عليهالسلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً » (٢) ، وقول : إنّه ثلاث (٣) لعدم زيادته على الخنزير والكلب.
وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث (٤). والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي (٥).
وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد (٦) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب (٧) لأنّه عليهالسلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قوله عليهالسلام : ( والغسل من البول مرّة ) (٨).
الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس (٩).
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ١١٩.
٣ و ٤ ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.
٥ ـ الاُم ١ : ٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، مختصر المزني : ٨.
٦ ـ بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، الأقناع ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١.
٧ ـ الشرح الكبير : ٣٢١.
٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٤ / ٢٤٧.
٩ ـ السرائر : ١٥.