وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري ، وإلّا فلا (١) ، لأنّ الظاهر إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب.
وقال الشافعي : إن كان [ في ] (٢) أحدهما نجاسة لم يجز التحري ، وإلّا جاز مطلقاًً كالتحري في القبلة (٣) ، وحكم الأصل ممنوع.
وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة (٤) : يتوضأ بكل واحد منهما (٥) ، وهو خطأ.
الأول : ظن النجاسة ، قال بعض علمائنا (٦) : إنّه كاليقين. وهو جيد إنّ استند إلى سبب ، كقول العدل.
أما ثياب مدمني الخمر ، والقصابين ، والصبيان ، وطين الشوارع ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان (٧).
الثاني : شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجوز في الثياب والاواني عندهم ، دون الميتة والمذكى ، والمحرم والاجنبية (٨). ويؤيده الاستصحاب ، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين ، فلو وجد طاهراً بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين ، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر ، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير ،
__________________
١ ـ المجموع ١ : ١٨١.
٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.
٣ ـ المجموع ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.
٤ ـ في الاصلين « محمد بن مسلم » وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، اُنظر المصادر المشار اليها.
٥ ـ المجموع ١ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٩ ، حلية العلماء ١ : ٨٧.
٦ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : ٩٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٤٠.
٧ ـ فتح العزيز ١ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ١٠.
٨ ـ فتح العزيز ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، الوجيز ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧.