الفصل الأول : في موجباته.
مسألة ٢٧ : يجب الوضوء عندنا بامور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كلّ مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة.
وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (١) وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( لكن من بول أو غائط ) (٢) وقوله عليهالسلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاً ، أو تجد ريحاً ) (٣) وقال الصادق عليهالسلام : « لا يجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها »(٤).
الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،
__________________
١ ـ النساء : ٤٣.
٢ ـ سنن النسائي ١ : ٩٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٥٩ / ٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٩.
٣ ـ سنن النسائي ١ : ٩٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٠٩ / ٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧١ / ٥١٤ ، سنن ابي داود ١ : ٤٥ / ١٧٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ / ٣٦١.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٠ / ١٦.