الخارج ، لا النسب الخارجية ، وهي موضوعة لما يكون قابلاً للتصديق ، لا لما يوجب التصديق.
فالإشكال الأول مندفع.
وأمّا الإشكال الثاني ، وهو النقض بموارد وجود الإخبار مع عدم وجود النسبة ، كما في قولنا : شريك الباري ممتنع ، فقد أجاب عنه شيخنا :
أوّلاً : إنه إن كان المراد عدم وجود النسبة مطلقاً ، فهو يرد على مبناه أيضاً من أن حقيقة الجملة الخبرية هو قصد الحكاية ، لأن متعلق الحكاية هو النسبة ، وإذا لم تكن نسبة فلا حكاية.
وثانياً : إنه ليس مراد القائلين بأن مدلول الجملة الخبرية وجود النسبة بين الموضوع والمحمول في الخارج ، بل المراد هو النسبة في ما وراء الكلام ، سواء في الخارج أو الذهن. فالإشكال مندفع.
ولعلّه قد التفت أخيراً إلى اندفاعه ، فلم يتعرّض له في (المحاضرات) ، وإنما هو مذكور في (تعليقة أجود التقريرات).
وأمّا ما ذكره ثالثاً : من أن ثبوت النسبة ونفيها خارج عن الاختيار ، والحال أن حقيقة الوضع هو التعهّد والالتزام ، ولا يعقل التعهّد بما هو خارج عن الاختيار.
ففيه : إن مبنى التعهّد في حقيقة الوضع قد ظهر بطلانه في محلّه.
وتلخّص : تماميّة رأي المشهور على التحقيق المزبور ، وعدم ورود شيء من الإيرادات المذكورة عليه.
فما ذهبوا إليه هو الحق المختار في مدلول الجملة الخبرية ، وهو الموافق للارتكاز.