النقل ، وفي الثانية والثالثة بالتوقّف.
فقال شيخنا بأنّهم يتوقّفون في جميع الصور الثلاثة.
وقد ذكر العلماء وجوهاً لتقديم البعض على الآخر ، لكن الحق ـ كما ذكر المحقق الخراساني ـ أن تلك الوجوه كلّها خطابيّة استحسانية.
فالتحقيق : متابعة الظهور أينما حصل ، وإلاّ فالكلام مجمل.
مثلاً : لو دار الأمر بين الاشتراك والنقل ، كأن يتردّد لفظ «الصلاة» بين الاشتراك ، فيكون حقيقةً في المعنى اللّغوي والمركّب الشرعي ـ بناءً على الحقيقة الشرعيّة ـ وبين النقل عن معناه اللّغوي إلى المركّب الشرعي ، فإنْ كان مشتركاً بين المعنيين كان : «الطواف بالبيت صلاة» ونحوه مجملاً ، وإنْ كان منقولاً ، حكم بلزوم الطهارة للطواف.
أو دار الأمر بين الاشتراك والتخصيص ، كما في قوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم»)(١) لو كان لفظ «النكاح» مشتركاً بين «الوطء» و «العقد» أو مختصّاً ب «العقد» ، فعلى الاختصاص تكون معقودة الأب ـ ولو بدون الدخول موضوعاً للحرمة ، أما على الاشتراك فيشكّ في تحقّق موضوع الحرمة.
أو دار الأمر بين الاشتراك والإضمار في مثل : «في خمسٍ من الإبل شاة» فإن كانت «في» مشتركة بين الظرفيّة والسببيّة ، فإنّه يتردّد الحكم بين «الشاة» أو مقدار الشاة ، لأنه على الظرفيّة يلزم إضمار كلمة «مقدار» ، أمّا على السببيّة فلا يلزم ، بل الواجب إعطاء نفس الشّاة.
__________________
(١) سورة النساء : ٢٢.