ثمرة البحث
واختلفوا هل لهذا البحث ثمرة أو لا؟
ذهب المحقق الخراساني ـ وتبعه المحقق العراقي ـ إلى الأوّل ، وحاصل كلام المحقق الخراساني هو :
إنه إنْ قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة تظهر ثمرة البحث إذا علمنا بتاريخ وضع اللّفظة واستعمالها ، فنحمل اللّفظة الصادرة عن لسان الشارع قبله على المعنى اللغوي والصادرة بعده على المعنى الشرعي. وإن قلنا بعدم ثبوتها تحمل الألفاظ الصادرة على المعنى اللغوي. أمّا لو جهلنا تاريخ الاستعمال فمقتضى القاعدة هو التوقّف ، إذ لا طريق لدعوى كون الاستعمال متأخّراً عن زمان الوضع الشرعي إلاّ أصالة تأخر الاستعمال ، بتقريب أنه قد صدر الوضع والاستعمال من الشارع يقيناً ، والاستعمال أمر حادث ، فنستصحب عدم تحقّق الاستعمال إلى زمان الوضع. ولكن هذا الاستصحاب فيه :
أوّلاً : إنه أصل مثبت ، إذ ليس الاستعمال حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، ولازم عدم الاستعمال إلى زمان تحقّق الوضع هو كون اللّفظ مستعملاً في المعنى الشرعي ، وهذا لازم عقلي.
وثانياً : إنه معارض باستصحاب عدم الوضع إلى زمان الاستعمال ، لأن الوضع أيضاً أمر حادث.