وحفظ اللّسان في علم النحو ، وصيانة الفكر في علم المنطق ، والمخالفة فيما إذا لم يكن الغرض من التدوين إلاّ المعرفة.
وأورد شيخنا الاستاذ على دليل مائزيّة الغرض بنحو الإطلاق ـ كما عليه في (الكفاية) ، أو موجبةً جزئيّة كما عليه المحقق الخوئي ـ بأنّ ما ذكر من : لزوم كون كلّ باب علماً على حده لو كان التمايز بالموضوع ، لازم القول بمائزيّة الغرض كذلك ، لأنّ الغرض الحاصل من حجيّة الاستصحاب مغاير للغرض الحاصل من مسألة منجّزية العلم الإجمالي ، هذا في علم الاصول ، وفي المنطق كذلك ، إذ الغرض الحاصل من مباحث المعرّف مغاير للغرض الحاصل من مباحث القضايا ، فهما غرضان ، وهكذا.
فإن قيل : الأغراض المترتبة على المباحث والأبواب لها جامع ، وذلك الغرض الجامع غير داخل تحت غرض جامع آخر ، فالأغراض المترتّبة على الأبواب في علم الاصول وإن كانت مختلفة ، لكنّها كلّها تجتمع تحت غرضٍ واحدٍ جامعٍ لها ، وهو التمكّن من استنباط الوظيفة الشرعية ـ بالمعنى الأعم ، من العلم والعلمي والأصل العملي ـ وليس هناك غرض فوقه.
وكذا الأمر في علم المنطق وغيره.
قلنا : القائل بكون التمايز بالموضوعات أيضاً يقول نظير هذا ، فهو يقول بأنّ هناك موضوعاً جامعاً بين موضوعات المسائل والأبواب ، يبحث في العلم عن العوارض الذاتيّة لذلك الموضوع ، فالافتراق بين العلوم يكون باختلاف الموضوعات في العوارض الذاتيّة ، حيث أنّ في كلّ أبواب هذا العلم يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع الجامع بين الموضوعات ، ذلك الموضوع