على العلم بالتاريخ كما تقدَّم ، ولا طريق لنا إلى ذلك ، وعليه ، فمن المحتمل صدورها قبل صيرورتها حقيقةً في المعنى الشرعي ، ومع وجود هذا الاحتمال ـ حتى مع القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ـ لا يمكن حمل الألفاظ على المعاني الشرعيّة.
نعم ، الألفاظ الصادرة في أواخر عهد الرسالة كلّها محمولة على المعاني الشرعيّة قطعاً ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة أو لا ، كذلك.
فالحقّ أنه لا ثمرة للبحث.
هناك في الأبواب الفقهيّة المختلفة روايات أجاب فيها الأئمة عليهمالسلام عن السؤال عن معاني ألفاظٍ معيّنة ، كلفظ «الكثير» و «الجزء» و «السهم» و «الشيء» و «القديم».
فلو أوصى بمالٍ كثيرٍ لشخص فما معنى «الكثير»؟ في الخبر أنه «ثمانون» استناداً إلى قوله تعالى : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ) (١) بلحاظ أن المراد من «المواطن» هو غزوات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد كانت ٨٠ غزوة.
ولو أوصى بسهمٍ من ماله لفلان ، ففي الخبر أنه يعطى «الثمن» لقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ) (٢) فالسّهام في الآية ثمانية.
ولو أوصى بجزءٍ من ماله ، ففي خبر إنه «العُشر» وفي آخر «السُّبع».
ولو أوصى بشيء ، حكم ب «السُّدس».
__________________
(١) سورة التوبة : ٢٥.
(٢) سورة التوبة : ٦٠.