بالإضافة إلى المسافر صحيحة وإلى الحاضر فاسدة.
فالصحّة عبارة عن التماميّة والفساد عدم التماميّة ، ومن الواضح أن من آثار التماميّة ولوازمها : سقوط الإعادة والقضاء ، وموافقة المأتي به للمأمور به ، ومحصّليّة الغرض ، فهذه الامور لوازم وليست بمقوّمات ، ويشهد بذلك تخلّل الفاء التفريعيّة حيث نقول : كانت هذه العبادة تامّة الأجزاء والشرائط فهي محصّلة للغرض ، فهي موافقة للمأمور به ، فهي مسقطة للإعادة والقضاء ، ولا يصح أن يقال مثلاً : قد سقط الأمر فالعبادة كانت تامّة الأجزاء والشرائط ...
المقدمة الثالثة (١) (في عدم دخول ما يتفرّع على الأمر في البحث)
لا ريب في دخول الأجزاء في محلّ النزاع ، بأن يقال : هل اللّفظ موضوع لواجد جميع الأجزاء ـ الذي هو المراد من الصحيح ـ أو الأعمّ منه ومن فاقد بعضها؟
وكذلك الشرائط ، سواء قلنا بأن التقيّد داخل والقيود خارجة أو قلنا بأن القيود أيضاً داخلة ، إذْ لا فرق بين الأجزاء والشرائط من هذه الناحية ، لكون الأجزاء والشرائط في مرتبةٍ واحدة وإن اختلفا في كيفيّة التأثير ، حيث بالجزء يتمّ المقتضي وبالشرط يتمُّ فاعليّة المقتضي في المقتضى ، وعليه ، فإنه يمكن تصوير النزاع بأن لفظ «الصلاة» موضوع للمركّب الجامع للأجزاء فقط أو لها بضميمة الطهور مثلاً ، أو بضميمة عدم الاستدبار ، مثلاً؟
إنّما الكلام في مثل قصد القربة وقصد الوجه ـ على مسلك صاحب الجواهر وغيرهما من الامور المتفرّعة على الأمر ، فهل هذه أيضاً داخلة في محلّ النزاع ، بأنْ يقال : هل لفظ «الصلاة» موضوع للحصّة الصحيحة ، أي
__________________
(١) هذه المقدمة لم تذكر في الدورة السابقة.