وثانياً : إنه يلزم الترادف بين لفظ «الصلاة» ولفظ «مطلوب» وهو باطل كما لا يخفى.
وثالثاً : إنه يرد عليه ما يرد على الشق الأخير الآتي.
وإن كان بسيطاً ، وكان عنواناً ملزوماً مساوياً لعنوان «المطلوب» ، فإنّه حينئذٍ يصير معلوماً ، ولا يقع فيه الشك كي يتمسّك بالبراءة عن وجوب ما شك في جزئيته أو شرطيّته ، لأن البسيط ليس فيه أقل وأكثر حتى يدور الأمر بينهما فيتمسّك بالبراءة ، والحال أن القائل بالصحيح يتمسّك بها.
وأيضاً : فإن مجرى البراءة هو صورة عدم معلوميّة التكليف بنحوٍ من الأنحاء ، ومع العلم به بعنوانٍ من العناوين يتنجّز ، فلا موضوع للبراءة.
وهذا ما يرد على الشق السابق ـ وهو كون العنوان هو «المطلوب» ـ لأنّ العنوان المذكور ليس فيه أقل وأكثر.
وكيف كان ، فإنه مع العلم بالعنوان الذي تعلَّق به الأمر ، وجب على المكلَّف الاحتياط ، كي يحرز تحقّق ذلك العنوان.
هذا هو الإشكال.
فأجاب باختيار الشقّ الأخير ، لسلامته عن اشكال تقدّم ما هو المتأخّر ، وعن إشكال الترادف ، ويبقى إشكال سقوط البراءة ، فأجاب بجريانها ، لأن العنوان وإن كان في نفسه بسيطاً لا أقلّ وأكثر له ، إلاّ أنه متّحد مع الأجزاء والشرائط بنحوٍ من الاتحاد ، ولما كانت مردّدة بين الأقل والأكثر كانت البراءة جاريةً بلا إشكال.