الصّلاة على اختلاف مراتبها صالحة للنهي عن الفحشاء ، فالجامع لم يكن على الصحيح.
وفيه : إن المحقق الأصفهاني يقول بأن مفاد الأدلّة كون الصلاة مقتضيةً للنهي عن الفحشاء لا أنها تنهى عنه بالفعل ، فيكون الموضوع له هو الناهي عن الفحشاء الاقتضائي لا الفعلي ، وهذا ينطبق على كلا القولين ، الصحيحي والأعمّى.
وكذا الإيراد باستلزام ما ذكره للفرد المردّد ، وهو باطل.
ففيه : إنه يقول بأن المردّد لا ماهيّة له ولا هويّة ، لكنّ الإبهام في الماهيّة غير الإبهام في الفرد ، نعم لو كان الإبهام في الماهيّة ملازماً للإبهام في الوجود فالإشكال وارد ، لكن لا ملازمة ، فالركوع عبارة عن ذاتٍ لها مراتب ، فإذا وجدت تعيّنت بمرتبةٍ منها ، فتوجد بركوع المختار أو بركوع المضطر ، وهكذا ... ومثله النور واللّون ...
بل الإشكال الوارد هو : إن التشكيك في الماهيّة عبارة عن الاختلاف في المرتبة ، كالشدّة والضّعف ، وخصوصيّة الشدّة ـ مثلاً ـ لا تخلو إما أن تكون داخلةً في الماهيّة أو خارجة عنها.
فعلى الأوّل : يكون البياض هو الشديد منه فقط ، ولا يصدق هذا الاسم على البياض الضعيف ، ويكون ركوع المختار هو الركوع ، وذات هذه الركوع غير ذات الركوع من المضطر ، لعدم وجود ذاتٍ واحدةٍ تنطبق على درجتين.
وعلى الثاني : تكون الخصوصيّة خارجةً عن الذّات ، فالماهيّة متعيّنة ولا إبهام فيها.