الأكثر حقيقي وليس بمجاز ، وأنّ المحذور المذكور ـ وهو كون شيء عند وجوده داخلاً في حقيقة الموضوع له وخارجاً عنها عند عدمه ـ غير لازم ، بناءً على كون الحقيقة بشرط بالنسبة إلى الزائد.
وأمّا إشكاله الأوّل ـ وهو كون الأركان كلّ واحدٍ منها ذا مراتب ـ فيندفع على ما ذكر ، بأنّ المقوّم للحقيقة هو أحد المراتب على البدل ، فإمّا الركوع الحاصل من القادر ، وامّا الإيماء الحاصل من العاجز ، وكذا القيام والقراءة ... إذْ الترديد في القضايا الاعتبارية ممكن.
هذا تمام الكلام على ما ذكره المحقق النائيني ، وقد كان يتعلَّق بمقام الثبوت.
وأمّا إشكال المحقق الخراساني فيرجع إلى مقام الإثبات ، ويظهر الجواب عنه بالنظر إلى النصوص الواردة في الصلاة والتأمّل فيها.
فأمّا ما ذكره من صحّة سلب «الصلاة» عمّا لا يشتمل إلاّ على الأركان ، ففيه : إن مقتضى خبر «لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة» (١) صدق الاسم على ما اشتمل على الأركان ، وعدم صحّة سلبه عنه.
وأمّا ما ذكره من لزوم عدم الصدق على الفاقد لواحدة من الأركان فقط ، ففيه : أنه لمّا كانت الصلاة أمراً اعتباريّاً ، فإن الصّدق وعدمه يدور مدار الاعتبار من المعتبر ، فلا بدّ من لحاظ النصوص ، فصحيحة الحلبي «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود» (٢) تدلّ على دخول الثلاثة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٣٧١ ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام باب ٣ من أبواب الوضوء رقم : ٨.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٣٦٦. باب ١ من أبواب الوضوء رقم : ٨.