انعدمت ، يخالف القانون المذكور ، مضافاً إلى استحالته من جهة أنّ الموجود لا يقبل الوجود الإدراكي.
(الوجه الرابع) قد وقع البحث بين الأعلام في أن التخيير بين الأقل والأكثر معقول أو لا؟ ووجه القول الثاني هو : أنّ الأقل إن كان مبايناً لبّاً للأكثر فهو معقول ، كالتخيير بين الركعتين والأربع ، فإنه وإنْ كان بين الأقل والأكثر لكنّ القصر والإتمام متباينان في الواقع ، أمّا في غير هذه الصورة ، مثل التخيير في التسبيحات بين المرّة والثلاثة فغير معقول ، لأنه بمجرّد الإتيان بالمرّة تحقّق الامتثال وحصل المأمور به الواجب ، لأن الانطباق قهري ، ومعه يستحيل أن يكون الزائد على المرّة جزءاً للمأمور به.
وعلى هذا المبنى يبطل كون الزائد عن الأركان جزءاً.
وأيضاً : فإنّ حقيقة الصلاة لا يتحقّق دفعةً ، بل تدريجاً ، فإذا كبّر وركع وسجد ، فقد تحققت الأركان ، وبهذه الركعة تحقّقت الصلاة ، والمفروض كونها لا بشرط عن الزائد ، فيستحيل أن يكون الزائد جزءاً ... فالبرهان المذكور يجري في الواجب ، وفي المسمّى الموضوع له اللّفظ ، على حدٍّ سواء.
(الوجه الخامس) إن الوجود ـ سواء الذهني أو الخارجي أو الاعتباري ـ يساوق التّعيين ، ولا يجتمع مع التردّد ، إن ذات الركوع غير اعتباري فهو متعيّن في ذاته ـ وإن كانت جزئيّته للصلاة اعتباريّة ـ فما معنى أنّ الجزء هو أحد مراتب الركوع على البدل؟ إنّ «أحد الأمرين» إن كان المفهومي ، فهو معقول ، لكنه حينئذٍ جامع مفهومي من صناعة الذهن وليس بواقعي ، وإن كان المصداقي ، فهو غير قابل للوجود ، ولا ثالث في البين. فما ذكر ـ من أن الجامع بين المراتب هو الأحد على البدل ـ باطل.