والتوجّه والركوع والسجود والدعاء» (١) فكان التوجّه من فرائض الصّلاة وليس الصّلاة.
والتحقيق : أنه لا أثر لتصوير الجامع في ترتّب الثمرة وعدم ترتّبها ، وذلك ، لأن الثمرة إمّا جواز أو عدم جواز التمسك بالأصل اللفظي وهو الإطلاق ، وامّا جواز أو عدم جواز التمسّك بالأصل العملي وهو البراءة ، لرفع ما شك في جزئيّته أو شرطيّته في الصّلاة. أمّا الأصل العملي ، فإنّ وجود القدر المتيقّن يكفينا لإجراء الأصل ، وأمّا الأصل اللّفظي ، فإنّ من النصوص ما يعيِّن الصّلاة بأنّه «ثلاثة أثلاث» فإنْ اعتبر قيد آخر بدليلٍ معتبر أضفناه وإلاّ أخذنا بإطلاق النص.
وعلى هذا ، فلا حاجة لتصوير الجامع مطلقاً ، لعدم توقف ترتّب الثمرة على وجوده.
إنّ أهمّ ما ذكروا في هذا المقام هو :
١ ـ جريان البراءة على الأعم ، والاشتغال بناءً على الصحيح.
٢ ـ جواز التمسك بالإطلاق بناءً على الأعم ، ولزوم الإجمال بناءً على الصحيح.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥ ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام الباب ١ من أبواب الوضوء ، رقم : ٣.