١ ـ البراءة والاشتغال
لو شك في جزئيّة شيء أو شرطيّته في الصلاة ـ مثلاً ـ فهل تجري البراءة عنه أو يحكم العقل بالاشتغال فيجب إتيانه؟ أو يختلف الأمر حسب المبنى في وضع لفظ الصّلاة؟
هنا أقوال :
أحدها : جريان الاشتغال ، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم.
والثاني : جريان البراءة ، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم.
وهذا هو المستفاد من (التقريرات) و (الكفاية).
والثالث : جريان البراءة على الأعم ، والاشتغال على الصحيح.
وهذا هو المستفاد من (القوانين) و (الرياض) واختاره المحقق النائيني.
والرابع : التفصيل بين ما إذا كان البيان لفظيّاً فالاشتغال ، أو حاليّاً أو مقاميّاً فالبراءة.
والخامس : التفصيل بين الصحيح النوعي فالبراءة ، والصحيح الشخصي ـ وهو كون الموضوع له صلاة العالم المختار ، والبواقي أبدال ـ فالاشتغال.