على بطلان الترتّب ، لعدم تحقّق الصحيح الفعلي بدون قصد القربة ومع وجود المزاحم ـ بل القائلون بالوضع للصحيح يريدون التام الأجزاء والشرائط التي في مرتبة قبل الأمر ، وهذه الحقيقة يكون فيها الأقل والأكثر ، وتقبل تعلّق اليقين والشك الذي هو موضوع أصالة البراءة.
أقول :
لقد وافق دام ظلّه على هذه المناقشة ، في الدورة اللاّحقة ، ولأجلها ذهب إلى انتفاء الثمرة ، وإجراء البراءة على القولين ، أمّا في الدورة السّابقة فقد أجاب عنها بما ذكر ، وحاصله : إنّا قد عرفنا المأمور به نحو معرفةٍ من ناحية عنوان «الناهي عن الفحشاء» و «المسقط للأمر» و «للإعادة والقضاء» فكان علينا تحصيل المعنون بهذا العنوان ، فهل يحصَّل بإتيان الفاقد للشيء المشكوك جزئيّته أو لا؟ فمقتضى القاعدة هو الاشتغال على القول بالصحيح.
ولعلّ هذا هو الأظهر ، والله العالم.
وتعرّض شيخنا لإشكال الشيخ الحائري على صاحب (الكفاية) ، وهو : إنّ الذي تعلَّق به التكليف ودخل تحت الأمر ليس الصّلاة المركَّب من التكبيرة والركوع والسجود وغيرها ، لأن المركب ينقسم إلى الصحيح والفاسد ، فلا يستقيم قول الصحيحي كالمحقق الخراساني ، بل إن الصلاة معنى بسيط ، وهو غير التكبير والركوع والسجود ، إلاّ أنه متّحد معها وجوداً ، وهذا المعنى البسيط هو الداخل تحت الأمر ، وإذا كان بسيطاً كما تقدَّم فلا يعقل فيه الأقل والأكثر ، فلا مناص على القول بالوضع للصحيح من الالتزام بالاشتغال.